الزكاة ركن من أركان الإسلام، وتجب في المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. هذا الدليل يلخص الحساب فقط، وللأحكام التفصيلية يُرجع إلى أهل العلم.
النقود والأرصدة، والذهب والفضة المدخرين، وعروض التجارة (البضائع المعدة للبيع) بقيمتها السوقية، والأسهم المعدة للمتاجرة. أما بيتك وسيارتك للاستخدام فلا زكاة فيهما.
سعر جرام الذهب 380، فالنصاب 32,300. إن كان عندك 120,000 مجموعاً بعد خصم الدين الحالّ فالزكاة = 120,000 × 0.025 = 3,000.